المحقق الحلي

62

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فإن قال : بحقوقها ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا ، بل لو قال : وما دار عليها حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ، ولو استثنى نخلة فله الممرّ إليها ، والمخرج منها ، ومدى جرايدها من الأرض ، ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر ، كان الحكم كذلك ، وكذا لو كان فيها زرع ، سواء كانت له أصول تستخلف

--> ( 1 ) لأن الشجر والنخل لا يتوقّف عليه الانتفاع بالدار . ( 2 ) أي المسافة التي تأخذها الجرائد من فضاء الأرض بامتدادها فليس لصاحب الأرض أن يطلب إليه قطعها حتى لو كان بحاجة إلى ذلك . ( 3 ) اي لا يدخل في البيع . ( 4 ) المراد باستخلاف الأصول الذي يجزّ مرّة بعد أخرى كالكراث مثلا ، قال شيخ الجواهر قدس سرّه ، ويجب تبقيته حينئذ حتّى تنتهي جزاته ، يعني بحسب العرف والعادة ( الجواهر 23 / 124 ) أما المقداد رحمه اللّه فقد نقل في التنقيح الرائع 2 / 63 عن الشيخ رحمه اللّه « ان كان مجزوزا فللمشتري وان لم يكن مجزوزا كان ظاهرا فالجزّ الأوّل للبائع والباقي للمشتري ، ثم عقّب على قول الشيخ فقال : « والحقّ خلافه ، بل الزرع كلّه للبائع وعليه قلعه لأصالة بقاء الملك ، وعدم تناول الاسم له » . ( 5 ) اي لقح طلع الإناث بعد تشققه ببذر طلع الفحل من النخل .